الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمذهب الجمهور أن الحلي المعد للاستعمال المباح لا زكاة فيه مطلقاً لا لسنة واحدة ولا لأكثر، ولبيان أدلتهم التي اعتمدوا عليها في ترجيح هذا القول تنظر الفتوى رقم: 127824.
وما دام هذا الحلي معداً للاستعمال فلا زكاة فيه وإن لم يستعمل عند الجمهور، ولتراجع الفتوى رقم: 134797، وقد فندنا القول بوجوب زكاة الحلي لسنة واحدة وبينا أنه قول لا يعول عليه ولا يسوغ الإفتاء به فضلاً عن أن ينسب إلى الجمهور، ولتراجع الفتوى رقم: 123353.
وعليه، فلا يجب عند الجمهور على تلك المرأة زكاة شيء من حليها لشيء من السنين الماضية، وإن أرادت أن تزكي هذا الذهب لما مضى من السنين احتياطاً فلها ذلك، ولبيان كيفية إخراج الزكاة عما مضى من السنين، تراجع الفتوى رقم: 121528، والفتوى رقم: 136032.
والله أعلم.