الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد تضمن سؤالك أمرين:
أولهما: كون المدير يعمل براتب ومكافأة، وهذا يؤدي إلى جهالة في مقدار الأجرة، وقد بينا حكم ذلك في الفتوى رقم: 58979.
الثاني: ما ذكرته من افتعال المدير لمؤسسة وهمية يتعامل معها ويريد من المندوبين أن يتعاملوا معها، وإذا كان كذلك فهذا غش للمؤسسة وتحايل عليها لا يجوز للمدير ولا للمندوبين التعاون معه عليه، ولا لذلك الشخص الذي يعمل للمدير ويتقاضى راتبا من الشركة فكل هذا إثم وعدوان وخيانة للأمانة وعليهم جميعا التوبة إلى الله عز وجل والإقلاع فورا عن هذا العمل المحرم مع رد من علق بذمتهم من حقوق للمؤسسة، ويجب نصح هذا المدير ومن يتعاون معه ليكفوا عن ذلك، وإلا فينبغي إبلاغ الجهات المختصة بالأمر لتأخذ على أيديهم، ومع حرمة الغش والتحايل فلا يجوز تعامل المدير نيابة عن الشركة ببيعه لنفسه، أو شرائه منها لكونه وكيلا عن المؤسسة ما لم يؤذن له في ذلك من قبلها، إذ الوكيل لا يجوز له الشراء، أو البيع من نفسه دون إذن خاص من موكله على الراجح، قال ابن قدامة: وإذا أذن للوكيل أن يشتري من نفسه جاز له ذلك.
وللفائدة انظر الفتوى رقم: 139669.
والله أعلم.