الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان القصد من اقتناء الشبكة المذكورة استعمالها استعمالاً مباحاً كلباس الزوجة أو إعارتها ونحو ذلك، فلا تجب فيها الزكاة كما سبق أن بينا في الفتوى رقم: 79111.
وإن كان اقتناؤها لغرض التجارة أو الكنز وجبت زكاتها، وكذلك إذا كنت تعدها لصداق زوجة مستقبلاً كما نص على ذلك بعض الفقهاء.
ففي حاشية الدسوقي على الشرح الكبير في الفقه المالكي عند قول المؤلف: إلا محرماً أو معدا لعاقبة أو صداق: وكذلك تجب الزكاة في الحلي إذا اتخذه الرجل ليصدقه لامرأة يتزوجها أو ليشتري به أمة يتسرى بها، وهو المشهور. انتهى.
وعلى الاحتمال الثاني وهو أن الغرض من اقتناء الشبكة الكنز أو التجارة فتجب الزكاة إذا توفر باقي شروط زكاة الذهب وهي ألا يقل خالصه، عن خمسة وثمانين جراماً، ثم يحول عليه الحول وهو نصاب، فعند ذلك تجب فيه الزكاة، كما تجب عن السنين الماضية ومقدارها ربع العشر أي 2.5%.
وانظر حكم دفع الزكاة لعلاج الأخت في الفتوى رقم: 147579.
والله أعلم.