ليس من حسن العشرة عدم تلبية رغبة الزوجة في الوطء

9-4-2011 | إسلام ويب

السؤال:
أعتذر مسبقا عن سؤالي: أنا متزوجة منذ سنتين بدون أولاد ـ والحمد لله ـ وزوجي يقلل من معاشرتي بمعدل 3 مرات في الشهر، وأغلب الأحيان لا أقضي وطري من خلال العلاقة الزوجية، ولا أدري لماذا؟ ففي الفترة الأخيرة أصبحت حاجتي أكثر من هذا بكثير، حتى إنني لا أنفك عن التفكير في الموضوع، ناقشت الموضوع عدة مرات مع زوجي ولا فائدة حاولت أن أتزين له وجربت كل الطرق ولا فائدة، فصرت ألجأ للعادة السرية بين فترة وأخرى لأكسر حدة شبقي، فهل هذا حرام؟ وما البديل؟ أنا لا أريد الطلاق فزوجي رائع عدا عن هذه الخصلة، وماذا أفعل؟ فأنا أبقى متهيجة وأعيش في مجتمع غربي وأخاف على نفسي من الحرام؟ أجاهد نفسي فأغلبها تارة وتغلبني تارة، والمشكلة أنني لم أكن كذلك، لا أدري ماذا يحدث لي؟ أرجوكم أفيدوني أفادكم الله وأعتذر مرة أخرى.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد أمر الله تعالى الزوج بحسن عشرة زوجته، فقال سبحانه: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ {النساء:19  }.

وليس من حسن العشرة عدم تلبية الزوج رغبة زوجته في الوطء، وقد نص الفقهاء على أنه يجب على الزوج وطء زوجته حسب قدرته ورغبتها، وقد ذكرنا كلامهم بهذا الخصوص بالفتوى رقم: 8935.

فالذي نوصيك به أولا هو الدعاء بأن يصلح الله زوجك ويوفقه إلى القيام بما يجب عليه من أمر المعاشرة وعليك مواصلة التحدث معه بأسلوب حسن وإطلاعه على كلام العلماء بالفتوى المذكورة سابقا وأمثالها، هذا بالإضافة إلى التزين وحسن التبعل.

وأما العادة السرية فإنها محرمة وقد تترتب عليها كثير من الأضرار، والتي قد سبق ذكر بعضها بالفتوى رقم: 7170.

فالواجب عليك الحذر منها قدر الإمكان واجتناب المؤثرات التي قد تثير الشهوة من النظر المحرم ونحوه، هذا بالإضافة إلى الحرص على الوسائل التي يمكن أن تكسر الشهوة عن طريقها كالصوم وشغل الوقت بما ينفع ومصاحبة الخيرات ونحو ذلك، وللفائدة راجعي الفتوى رقم: 23935.

ونؤكد في الختام على اجتناب الاستمناء، ولكن إن تعين طريقا لاجتناب الوقوع في الزنا فنرجو أن لا حرج من المصير إليها للضرورة، والضرورة تقدر بقدرها وللأهمية نرجو مطالعة الفتوى رقم: 128292.

وننبه إلى أن الإقامة في بلاد الكفر سبب لكثير من الفتن في الغالب بسبب كثرة المغريات، فمن لم تكن به ضرورة، أو حاجة شديدة، أو مصلحة شرعية للإقامة هنالك فليهاجر إلى بلد مسلم يأمن فيه الفتن، وقد نص العلماء على وجوب الهجرة في حق من يخشى على نفسه الفتنة، وقد سبق لنا بيان ذلك بالفتوى رقم: 12829.

   والله أعلم.

www.islamweb.net