الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمخالفة القوانين التي تضعها السلطات لتنظيم حياة الناس وشؤونهم منها ما تحرم مخالفته ظاهرا وباطنا، وذلك فيما إذا كانت المصلحة فيه عامة ظاهرة وتترتب على مخالفته مفاسد ومشاق بالغة، ومنها ما لا تحرم مخالفته باطنا، وهو ما لم تكن المصلحة فيه ظاهرة، أو كانت خاصة غير عامة ولا تترتب على مخالفته مفسدة ولا يوقع في حرج ومشقة بالغة، جاء في تحفة المحتاج من كتب الشافعية ما يلي: نعم الذي يظهر أن ما أمر به ـ أي الحاكم ـ مما ليس فيه مصلحة عامة لا يجب امتثاله إلا ظاهراً ـ يعني خشية الضرر، أو الفتنة ـ فقط بخلاف ما فيه ذلك يجب باطناً أيضاً. انتهى.
فهذا من حيث الإجمال، أما هل المسألة المذكورة من النوع الأول، أو الثاني؟ فهذا ما لا يمكننا الحكم فيه ومرد ذلك إلى الجهات المختصة في البلد المعني.
والله أعلم.