الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقبول مساعدة أو هبة أو هدية أو شفاعة الكافر للمسلم لا حرج فيه إن شاء الله، وكذلك لا حرج في أخذ العلم النافع من كافر بشرط أمن الفتنة، وراجعي في تفصيل ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 6261، 40918، 119429، 47937.
وعلى ذلك فلا حرج على السائلة في أن تستفيد من هذا البرنامج الخدمي التابع للكنيسة بشرط أمن الفتنة، وأن لا يقترن ذلك بارتكاب محظور شرعي، أو يكون مدعاة للميل القلبي لهم ومودتهم. وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 7680، والفتوى رقم: 47937.
والله أعلم.