شروط قبول التوبة من الربا
25-2-2004 | إسلام ويب
السؤال:
أبي اقترض من البنك فوائد ربوية فأصبح تاجرا معروفا ثم انقطع عن الفوائد الربوية وتاب ولكن لم يعرف كيف ينقي أمواله من الربا علما أن لديه مزارع فهل يتركها؟ وما حكم أن أعمل لديه؟ علماً أن العمل بدون قروض ربوية، وعلماً أنه عوقب من الله حيث خسرت تجارته وبقي القليل منها مثل المزارع والأغنام. وما هي الطريقة التي تحلل بها أموال أبي حيث إني أصبحت وكيلاً شرعياً في إدارة اعماله وأنا شاب ملتزم ما هو الحل؟جزاكم الله خيراً.
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن المتعامل بالربا إذا تاب إلى الله عز وجل، وأقلع عن التعامل بالربا، فإن الله تعالى يتوب عليه بمنه وكرمه، فليس هنالك ذنب أعظم من أن يغفره الله تعالى ويتجاوز عنه إذا تاب صاحبه منه وندم، ومن شروط صحة توبة المقترض بالفوائد الربوية هو أن يتخلص من المعاملة الربوية ما دام المال المقترض موجوداً، فإذا غابت عين هذا المال رد مثله بدون فائدة إن استطاع ذلك.
وما اشتراه بالمال الربوي الذي رد مثله إلى المقرض، فإنه يملكه شرعاً إذ لا يلزم من تاب من الربا إلا أن يرد رأس المال الذي أخذه، لقوله تعالى: (وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ) [البقرة:279] . أي: لا تظلمون المقترض بأخذ ما زاد على رأس المال الذي أخذه، ولا تظلمون أنتم بنقص رؤوس أموالكم على رأس المال الذي أخذه المقرض ظلماً.
وعلى هذا فنقول للسائل: إذا كان والدك رد رأس المال الذي اقترضه من طريق ربوي ثم تاب وندم، فلا شيء عليه إلا الاستمرار في التوبة، والإكثار من الحسنات، كما لا شيء أيضاً على ولده الوكيل بطريق الأولى.
والله أعلم.