الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنسأل الله أن يغفر لك ويتجاوز عنك، ثم اعلمي أن بعض العلماء رخصوا للمرأة إذا كانت عروسا مزينة وخشيت تلف زينتها أن تمسح على رأسها في الغسل وأن تعدل إلى التيمم إذا كان الطيب في بدنها كله، لما في إزالته من إضاعة المال، جاء في حاشية الصاوي ما عبارته: قَوْلُهُ: حَتَّى يَصِلَ إلَى الْبَشَرَةِ ـ وَهَذَا وَاجِبٌ، وَإِنْ كَانَتْ عَرُوسًا تُزَيِّنُ شَعْرَهَا، وَفِي بْن وَغَيْرِهِ: أَنَّ الْعَرُوسَ الَّتِي تُزَيِّنُ شَعْرَهَا لَيْسَ عَلَيْهَا غَسْلُ رَأْسِهَا، لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ إتْلَافِ الْمَالِ وَيَكْفِيهَا الْمَسْحُ عَلَيْهِ، وَفِي ح عِنْدَ قَوْلِ خَلِيلٍ فِي الْوُضُوءِ: وَلَا يَنْقُضُ ضَفْرَهُ أَيْ رَجُلٌ أَوْ امْرَأَةٌ ـ أَنَّهَا تَتَيَمَّمُ إذَا كَانَ الطِّيبُ فِي جَسَدِهَا كُلِّهِ، لِأَنَّ إزَالَتَهُ مِنْ إضَاعَةِ الْمَالِ. انتهى.
ولكن الذي نراه أن هذا ليس عذرا يبيح مسح المغسول، أو العدول إلى التيمم، وهذا هو الأحوط والأبرأ للذمة أما وقد توضأت وأعدت الصلاة فقد برئت ذمتك من تلك الفريضة، ولست بفعلك هذا تاركة للصلاة ولا داخلة في الكفر بحال، بل فعلك هذا موافق لما يراه بعض العلماء وإن كان مرجوحا عندنا.
والله أعلم.