ماهية التخارج في الميراث

18-4-2011 | إسلام ويب

السؤال:
السؤال يتعلق بمسألة في توزيع الإرث وهي كما يلي : توفي والد زوجتي رحمه الله، وترك إرثا عبارة عن أرض، وعقارات تجارية في موقعين، أحدهما يلتزم المستأجرون بدفع الإيجار وهو في نفس المدينة التي نقيم فيها ، وأما الآخر ففي مدينة أخرى وفيه عقارات بعضها مؤجر بإيجار بسيط ، وأما الأخرى فغير مؤجرة . المهم اتفق الورثة وهم زوجة المتوفى وزوجتي وأختها إضافة إلى أختها وأخيها المقيمين في الخارج على توكيل محام لمتابعة شؤؤن الإيجار، وعارض الفكرة أخوها المقيم في البلد، وحجته أن قيمة الإيجارات في المدينة البعيدة عن مدينة إقامتنا سوف تصرف على المحامي.مازال موضوع التوكيل قيد البحث لأن المحامي طلب توكيلا من الورثة المقيمين في الخارج حتى يتسنى له السير في موضوع تحصيل الإيجار .الحقيقة أن موضوع الإيجارات ومتابعتها وغير ذلك مما يزعجني، السؤال: هل يجوز أن أقترح على زوجتي أن تأخذ نصيبها من الإرث أرضا، وتتنازل عن الإيجارات لما فيها من مسائل معقدة وشائكة ووجع رأس، فهذا المستأجر دفع وذاك لم يدفع، وهذا المحل أوجر وذاك خلا، إضافة إلى ما قد ينشأ عن هذا من نزاعات مستقبلية محتملة بين الورثة حول من استلم الإيجار وكيف تم توزيعه والمحامي أخذ كذا وبقي كذا ... الخ .
أما الأرض فأمرها ثابت، وسعرها يزيد ولا ينقص، فأرى أن تضحي زوجتي بالنقد العاجل من الإيجارات مقابل النقد الآجل من الأرض. وهل إذا تم ذلك هل يجب إجراء التخارج بين الورثة؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمن حق زوجتك أن تطلب قسمة التركة، وعلى باقي الورثة إجابتها إلى ذلك. كما يجوز التراضي بين الورثة على دفع نصيبها من الأرض، ولهم أن يدفعوا إليها عوضا عن نصيبها ولو من خارج التركة إذا رضيت بذلك، وتسمى المخارجة.

 جاء في كتاب الفقه الإسلامي وأدلته: التخارج : هو أن يتصالح الورثة على إخراج بعضهم من الميراث، في مقابل شيء معلوم من التركة أو من غيرها . وهو عقد معاوضة أحد بدليه نصيب الوارث في التركة، والبدل الآخر هو المال المعلوم الذي يدفع للوارث المخرج . وهذا العقد جائز عند التراضي، فإذا تم تملك الوارث العوض المعلوم الذي أعطيه، وزال ملكه عن نصيبه في التركة إلى بقية الورثة الذي اصطلح معهم ... اهـ

وعلى الورثة إجابتها أو إجابة أي وارث يريد حظه في الميراث. أما التخارج فبالتراضي فقط، ولا يلزم القبول بتوكيل محام أو غيره لمتابعة شأن الإيجار، والأولى هو قسمة التركة بأحد أنواع القسمة المبينة في الفتويين رقم : 51921 ، 66593 .

وما تراضوا عليه بينهم في شأن القسمة أو تنازل بعضهم لبعض فلا حرج فيه .

وللفائدة انظر الفتوى رقم: 150325.

والله أعلم. 

www.islamweb.net