الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن حق زوجتك أن تطلب قسمة التركة، وعلى باقي الورثة إجابتها إلى ذلك. كما يجوز التراضي بين الورثة على دفع نصيبها من الأرض، ولهم أن يدفعوا إليها عوضا عن نصيبها ولو من خارج التركة إذا رضيت بذلك، وتسمى المخارجة.
جاء في كتاب الفقه الإسلامي وأدلته: التخارج : هو أن يتصالح الورثة على إخراج بعضهم من الميراث، في مقابل شيء معلوم من التركة أو من غيرها . وهو عقد معاوضة أحد بدليه نصيب الوارث في التركة، والبدل الآخر هو المال المعلوم الذي يدفع للوارث المخرج . وهذا العقد جائز عند التراضي، فإذا تم تملك الوارث العوض المعلوم الذي أعطيه، وزال ملكه عن نصيبه في التركة إلى بقية الورثة الذي اصطلح معهم ... اهـ
وعلى الورثة إجابتها أو إجابة أي وارث يريد حظه في الميراث. أما التخارج فبالتراضي فقط، ولا يلزم القبول بتوكيل محام أو غيره لمتابعة شأن الإيجار، والأولى هو قسمة التركة بأحد أنواع القسمة المبينة في الفتويين رقم : 51921 ، 66593 .
وما تراضوا عليه بينهم في شأن القسمة أو تنازل بعضهم لبعض فلا حرج فيه .
وللفائدة انظر الفتوى رقم: 150325.
والله أعلم.