ضوابط للشراء عن طريق البنوك

20-4-2011 | إسلام ويب

السؤال:
أنا أعمل بإحدى شركات البترول، والتي تتعاقد مع أحد البنوك ذات الفروع الإسلامية لتمويل شراء سيارات للموظفين، ويتم ذلك بالخطوات التالية:
- تعطي الشركة مستندا للموظف يفيد أقصى مبلغ يمكن تمويله، وذلك على حسب إجمالي دخله السنوي والمستقطعات.
- يقوم الموظف بالحصول على عرض سعر للسيارة التي يرغب في شرائها من أحد معارض السيارات.
- يذهب الموظف ببياناته الوظيفية ومستند المبلغ الأقصى المسوح له به وعرض السعر الخاص بالسيارة إلى البنك المتعاقد مع الشركة.
- يقوم البنك بعمل استعلام على الموظف لمعرفة تعاملاته المالية لدى البنوك الأخرى.
- في حالة عدم وجود مانع لدى البنك، يقوم البنك بالموافقة على تمويل السيارة.
- يقوم الموظف بدفع 10% من قيمة السيارة كحد أدنى لدى البنك كمقدم.
- يعطى البنك مستندا للموظف يسلمه إلى معرض السيارات بما يفيد موافقة البنك، وأنه سيقوم بالسداد للمعرض ويلزم المعرض بتسليم السيارة للموظف.
- يقوم الموظف بإنهاء إجراءات الترخيص لدى المرور.
- بعد إطلاع البنك على رخصة السيارة يقوم البنك بإصدار شيك بكامل ثمن السيارة باسم المعرض أو من يمثله ويتسلمه المعرض.
- يقوم البنك بمخاطبة الشركة بخصم قسمة قسط شهري محسوب على مبلغ السيارة مطروح منه المقدم المدفوع، ومضاف إليه قيمة الفائدة على أن تقوم الشركة باستقطاع هذا القسط من مستحقات الموظف الشهرية وتوريدها إلى البنك.
- في بعض الأحوال لا يقوم الموظف بدفع الـ 10% المقدم، بل يحتفظ به معه، ويأخذ باقي ثمن السيارة من البنك بنفسه، ويسدده إلى معرض السيارات، ويتسلم منه السيارة.
فرجاء إعطائي الرأي الشرعي في هذا.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كانت المعاملة تتم كما ذكرت فهي معاملة محرمة؛ لأن البنك لم يشتر السيارة من المعرض، وإنما قام بتسديد ثمنها أو جزء منه عن المشتري على أن يستوفيه منه بفائدة، وهذا ربا محرم.

وأما لو كان البنك يشتري السيارة من المعرض، فتدخل في ملكه وضمانه، ثم يبيعها للآمر بالشراء ولو بأكثر من ثمنها، فلا حرج في ذلك، ولا يؤثر في العقد كون الآمر بالشراء دفع جزءا مقدما على اعتباره عربونا أو ضمانا لجديته أو لم يدفعه، وإنما المعتبر هو مدى تملك البنك للسيارة أو السلعة المقصودة للآمر بالشراء.

وقد بينا الضوابط الشرعية لبيع المرابحة الذي تجريه البنوك، والفرق بينه وبين القرض الربوي في الفتويين رقم: 3521،71427.

والله أعلم.

www.islamweb.net