الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فاعلمي أن المال إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول الهجري وجبت المبادرة بإخراج زكاته، ولم يجز تأخيرها من غير عذر، فمن أخرها من غير عذر أثم بذلك. وانظري الفتوى رقم: 121174.
فعليك أن تجتهدي في البحث عن المستحق بمجرد حولان الحول الهجري لئلا تعرضي نفسك للإثم، فإن عجزت عن تحصيل المستحق بنفسك، فيمكنك أن توكلي ثقة يقوم بتوزيعها في البلد الذي أنت فيه أو في بلدك الأصلى أو في غير ذلك من البلاد، ويرخص في نقل الزكاة في هذه الحال للحاجة.
وأما إن عجزت عن إخراجها بنفسك أو التوكيل في إخراجها بعد بذل الوسع فلا إثم عليك في تأخير إخراجها لحين تتمكنين من ذلك. وانظري الفتوى رقم: 133278.
والله أعلم.