الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما دام الجاني قد اعترف بجنايته فيلزمه قيمة ما أتلف إن كان رضي ببذل ذلك المبلغ إليك عما أفسده وجناه فلا حرج عليك في أخذه والانتفاع به في صبغها وغيره سواء أكان يساوي الضرر الفعلي، أو أقل منه، أو أكثر، لأن التعويض في الإتلافات المالية يقوم على اعتبار المماثلة برد المثل في المثليات، أو دفع القيمة في القيميات، أو بما اصطلح عليه الخصمان.
وهنا قد تم الصلح بينكما على ذلك المبلغ فلا حرج في أخذه، قال تعالى وَالصُّلْحُ خَيْرٌ {النساء: 128}.
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحا أحل حراما، أو حرم حلالا. رواه أبو داود وغيره، وقال عنه الألباني: حسن صحيح.
وأما عن قصد الفعل، أو عدم قصده فهو مؤثر في الإثم لا في الضمان، فلا يأثم من كان مخطئا غير قاصد لإتلاف أموال الناس، لكن عليه ضمان ما أتلف، أما إن كان حصل إكراه من الشرطة على الشخص المذكور فلا يحل لك أخذ المبلغ إنما عليه مثل ما أتلف، أو قيمته.
والله أعلم.