الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالذي فهمناه من السؤال أن الأرض بينكم وبين هذا العامل مزارعة، فيقوم هو بزراعتها مقابل حصة معلومة بالجزء مما تخرجه الأرض كنصف الغلة، أو ثلثها مثلا، فإن كان كذلك فالواجب على كل واحد منكم أن يخرج زكاة حصته من هذه الحبوب إن كانت هذه الحبوب مما تجب زكاته، وهو المكيل المقتات، وكانت حصته تبلغ نصابا وهو خمسة أوسق، ومقداره بالكيلو جرامات مبين في الفتوى رقم: 115639.
ومقدار الزكاة الواجب إخراجها هو العشر إن كانت الأرض تسقي بلا مؤنة، ونصف العشر إن كانت تسقى بها. وإن كان الأمر على غير ما فهمنا فليبين السائل بوضوح ما جرى من تعاقد بينهما لتتم الإجابة عنه إن شاء الله تعالى.
والله أعلم.