الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان والد زوجتك قد تاب، وظهرت عليه علامات التوبة والاستقامة، ولم تكن تخش على زوجتك فسادا منه، فلا حق لك في منعها من زيارته، أو منعه من زيارتها – وأحرى مكالمته بالهاتف - على الراجح من كلام أهل العلم كما بيناه في الفتوى رقم : 70592
أما إذا لم تكن قد ظهرت عليه علامات التوبة والإصلاح، أو كنت تخشى على زوجتك فسادا من جهته إن حصل تواصل واتصال بينهما، فلك منعها من زيارته ومنعه من زيارتها ، بل ومنعها من مكالمته بالتليفون لأن مثله غير مؤتمن .
وننبهك إلى أن القرابة من جهة الأم لا تثبت ولاية في تزويج البنت، وإنما يزوج المرأة أبوها ثم جدها، ثم ابنها ، ثم أخوها الشقيق ، ثم الأخ لأب، ثم أولادهم وإن سفلوا، ثم العمومة. وانظر في ذلك الفتويين : 63279، 22277.
والله أعلم.