الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالميت قد ارتفع عنه الخطاب التكليفي، فلا يقال إنه قد انتقض وضوءه، أو لم ينتقض, والمقصود من توضيئه وغسله تنظيفه لا رفع الحدث حتى يقال هل تنتقض طهارته بلمسه, قال النووي: وَإِنَّمَا وَجَبَ غُسْلُهُ بِالْمَوْتِ تَنْظِيفًا وَإِكْرَامًا. اهـ.
ولذا نص الفقهاء على أن الغاسل ينوي غسله لا رفع حدثه إلا إذا علم أنه جنب, جاء في مطالب أولي النهى: ثُمَّ يَنْوِي الْغَاسِلُ غُسْلَهُ فَقَطْ، أَيْ: دُونَ رَفْعِ الْحَدَثِ عَنْهُ، أَوْ رَفْعِ حَدَثِ الْمَوْتِ، لِأَنَّ غُسْلَهُ تَعَبُّدِيٌّ، فَإِنْ عَلِمَ الْغَاسِلُ بِجَنَابَةٍ، أَوْ نَحْوِهَا: نَوَاهُمَا جَمِيعًا. اهـ.
والله أعلم.