الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالشرط الذي سبق ذكره في الفتوى التي أشير إليها في السؤال برقم: 29783يتحقق بالوصف الذي ذكره السائل، فليس المقصود بالعباءة أو القميص خصوص ما تعارف عليه الناس في ذلك، بل المقصود حصول الستر وعدم لفت الانتباه بأن تكون الثياب زينة في نفسها، ولذلك سبق أن ذكرنا هذا الشرط من قبل، بلفظ: أن يكون ملبوساً تحت الملابس الساترة الفضفاضة. وذلك في الفتوى رقم: 5521.
وعلى أية حال، فكل ما يتحقق به الستر للمرأة، مما تتوافر فيه الضوابط الشرعية، يصح أن تلبسه ويكون حجابا شرعيا، وراجع في ذلك الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 60005، 6745، 52171.
على أننا ننبه السائل على ضرورة مراعاة أنوثة المرأة في ما تمارسه من أنواع الرياضة، سواء من ناحية طبيعة الرياضة نفسها، أو من ناحية اختيار مكانها. وقد سبق لنا بيان بعض الضوابط الشرعية لممارسة الرياضة للنساء في الفتوى رقم: 19381. ولمزيد الفائدة يمكن الاطلاع على الفتوى رقم: 11213.
والله أعلم.