هل تدخل أجرة العامل في بيع المرابحة

22-4-2002 | إسلام ويب

السؤال:
تقدمت بمعاملة مرابحة لشراء مواد بناء لبناء مسكن من جهة تشترط تقديم فواتير بالمواد اللازمة على ان لا تكون أجرة للعاملين. فهل يجوز أن أفعل ما يلي: أ- طلبت من فني الكهرباء (وهو يملك محل للقطع الكهربائية) بأن يجهز فاتورة المواد المطلوبة مع إضافة أجرته على ثمن هذه المواد مع كتابة عبارة شامل التركيب على هذه الفاتورة. ب- طلبت من المتعهد الذي يورد الحجر أن يحاسب العامل الذي يبني الحجر على أجرته ويكتب بالفاتورة كما فعل فني الكهرباء. ج- طلبت من مورد المواد الصحية أن يحاسب فني التمديدات الصحية على أجرته ويكتب بالفاتورة مثل فني الكهرباء. فهل هذا جائز، وما الصواب إن كان غير جائز مع العلم أنني لا أملك أن أدفع كافة الأجور لإتمام البناء.وجزاكم الله خيرا

الإجابــة: الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن بيع المرابحة الشرعي له شروط مذكورة في الجواب رقم 1608 والجواب رقم 5937
ومن أهم تلك الشروط شراء المأمور للسلعة شراء حقيقياً ودخولها في ملكه. فإذا توفرت تلك الشروط المذكورة في الجوابين المحال عليهما والتي من بينها هذا الشرط الذي ذكرنا جازت المرابحة، وإن لم تتوفر لم تجز، وإذا تقرر هذا علم أن المعاملة المذكورة لا تجوز ولو اتفق عليها. لأن أجرة العامل ليست سلعة تدخل في ملك البائع كأدوات البناء ونحوها، وبالتالي فلا يجوز أن تدخل في معاملة مرابحة أبداً على نحو ما ذكر في السؤال. بالإضافة إلى التصرف المذكور من الإخلال بالشروط، وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: " المؤمنون عند شروطهم " ولفساد هذه العملية ودخولها في المعاملات الربوية يجب فسخها ورد رأس المال إلى أهله دون ربح، وكونك أيها السائل لا تملك دفع الأجور لا يبرر لك الإقدام على الغش والتعامل بالربا، وراجع إجاباتنا رقم 6501 ففيها بيان الحالة التي تسوغ للإنسان أكل الربا.
والله أعلم.

www.islamweb.net