الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فاعلم أن مجرد الغضب لا يمنع وقوع الطلاق إلا إذا كان صاحبه لا يعي ما يقول، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 1496.
وأما بالنسبة للطلاق في النفاس فإنه كالطلاق في الحيض يعتبر طلاق بدعة إن لم تكن الزوجة قد انقطع عنها دم النفاس، وطلاق البدعة واقع في قول جمهور الفقهاء، وهو القول المفتى به عندنا، وانظر الفتوى رقم: 44771.
وبناء على ذلك، فمن المحتمل أن تكون زوجتك قد بانت منك بينونة كبرى، أي أنها لا تحل لك حتى تنكح زوجاً غيرك، فننصحك بمراجعة أحد المراكز الإسلامية الموجودة عندكم لتبين لهم حقيقة ما حدث ويبينوا لك الفتوى المناسبة، وننبه الزوجين إلى الحذر من العصبية، والحرص على تحري الحكمة عند حصول المشاكل والعمل على حلها بعيداً عن الطلاق، لما يترتب على الطلاق من آثار سلبية في الغالب.
والله أعلم.