الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالطرحة التي تطرحها المرأة على رأسها إن كان المقصود منها حماية الشعر من التفرق والتشتت فهذه لا يمسح عليها لأنها في معنى الوقاية التي ذكر الفقهاء أنه لا يجوز المسح عليها قولاً واحداً، قال الأبي الأزهري في الثمر الداني: الوقاية هي الخرقة التي تعقد بها المرأة شعر رأسها لتقيه من الغبار... انتهى.
وقد نص الفقهاء على عدم جواز المسح عليها، قال ابن قدامة في المغني: ... ولا يجزئ المسح على الوقاية، رواية واحدة لا نعلم فيه خلافاً، لأنها لا يشق نزعها، فهي كالطاقية للرجل. انتهى.. وقال أيضاً فيما لا يجوز المسح عليه: ولا وقاية المرأة لأنها لا تستر جميع الرأس ولا يشق نزعها.. انتهى.
وأما إذا كان المقصود بالطرحة الخمار وهو ما يغطي الرأس فنرجو أن يجزأها مسح بعض الرأس مع إكمال المسح على الخمار، وانظري الفتوى رقم: 115024، والفتوى رقم: 109181..
وإذا مسحت على الخمار ثم وضعت عليه طرحة أخرى لم يبطل الوضوء بذلك وجاز لها أن تصلي به، وأما إذا خلعت الخمار بعد المسح عليه فإنها يلزمها استئناف الوضوء من جديد؛ لأن الخمار كالعمامة في حكم المسح عليه، وقد نص الحنابلة على أنه إن نزع العمامة بعد المسح عليها بطلت طهارته، وكذلك إن انكشف رأسه إلا أن يكون يسيراً.
والله أعلم.