الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالواجب على الزوجين أن يعاشر كل منهما صاحبه بالمعروف ويقوم بحقه الذي أوجبه الشرع، ومن حق الزوجة على زوجها أن ينفق عليها بالمعروف ولا يلزمها ـ ولو كانت غنية ـ أن تنفق على البيت من مالها الخاص، إلا أن تتبرع بذلك عن طيب نفس، وما تكسبه المرأة من عملها هو حق خالص لها، إلا أن يكون الزوج قد اشترط للسماح لها بالخروج إلى العمل أن تعطيه قدراً منه محددا، فيلزمها الوفاء به، وتراجع في ذلك الفتويان رقم: 35014ورقم: 19680.
فإن كان زوجك لا ينفق عليك بالمعروف ويسيء عشرتك فمن حقك طلب الطلاق منه، وراجعي الحالات التي يجوز للمرأة فيها طلب الطلاق في الفتويين رقم: 37112ورقم: 116133.
لكن ننبهك إلى أن الطلاق ينبغي أن لا يصار إليه إلا بعد تعذر جميع وسائل الإصلاح ولا سيما في حال وجود أولاد، وإذا أمكن للزوجين الاجتماع والمعاشرة بالمعروف ولو مع التغاضي عن بعض الهفوات والتنازل عن بعض الحقوق، كان ذلك أولى من الفراق، كما أن وجود المودة والألفة بين الزوجين يحتاج أحياناً إلى الصبر وإلى التغافل عن بعض الأخطاء والنظر إلى الجوانب الطيبة في أخلاق الطرف الآخر، وراجعي الفتوى رقم: 128712.
كما ننبه إلى أن المؤمن لا ييأس أبدا ولا يترك الدعاء لتأخر الإجابة، فعن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل يقول دعوت فلم يستجب لي. متفق عليه.
واعلمي أننا معنيون ببيان الأحكام الشرعية ولا شأن لنا بالإجراءات القانونية، وإنما يرجع فيها لأهل الاختصاص.
والله أعلم.