الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
وأما الوساطة للمرأة في العمل في مكان يوجد فيه اختلا ط محرم فالأصل في هذا الحرمة، ولكن إذا كان الأمر كما ذكرت من أن صديقتك مضطرة للعمل ولم تجد إلا مكانا مختلطا فنرجو أن لا حرج عليك في التوسط لها ولا حرج عليها في العمل للضرورة، وقد قال تعالى: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ {الإنعام: 119}.
فيجوز لها العمل بشرط الالتزام بالآداب الشرعية ومنها أن تتحجب حجاباً كاملاً وأن تخرج من بيتها غير متعطرة ولا متبرجة بزينة, وأن تتجنب الخلوة بالرجال، أو مصاحفتهم, وأن تتجنب محادثتهم فيما لا تدعو الحاجة إليه ويكون الحديث واضحاً لا ملاينة فيه ولا انبساط وبعيداً عن كل ما يخدش الحياء, وأن يكون العمل مباحاً في ذاته، فلا يجوز العمل في الأعمال المحرمة ـ كالسينما وأماكن اللهو المحظور ـ وأن تواصل البحث عن بديل لعمل آخر بعيد عن أماكن الفتنة والفساد, وانظري الفتوى رقم: 137698عن عمل المرأة في مكان مختلط للحاجة، أو الضرورة, والفتوى رقم: 128612.
والله أعلم.