الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد أصابت الأخت السائلة في حكمها على الاختلاط الذي يخلو من مراعاة الضوابط الشرعية بأنه معصية سواء في الجامعة، أو مع ابن خالتها، والأخير أشد لما علم من التساهل معه وترك الإنكار، فالواجب الحذر منه أعظم من غيره، وهذه الذنوب تجب التوبة النصوح منها وذلك بالإقلاع عن المعصية فورا، والندم والعزم على عدم العود لمثلها، وراجعي في شؤم المعاصي والتوبة منها، وما يعود على العبد من آثار الذنوب والمعاصي والبعد عن الله، في الفتاوى التالية أرقامها: 56211، 49228، 41620، 56444.
وراجعي في الشروط الواجب توافرها لجواز مخاطبة المرأة للرجال الفتويين رقم: 12562، ورقم: 136661.
ولكننا نلفت نظرها في الوقت نفسه إلى أن القنوط واليأس من رحمة الله تعالى أعظم وأكبر من هذا الذنب الذي ذكرته في سؤالها، فلا يصح أن يوقعها الخوف من الذنب في ذنب أكبر وأعظم، وراجعي في اليأس والقنوط الفتويين رقم: 134641، ورقم: 2969.
كما لا يصح أن يحملنا استعجال الإجابة على ترك الدعاء، وراجعي في تفصيل ذلك الفتويين رقم: 140414، ورقم 111052، وفيهما تجد السائلة الإحالة لبيان شروط إجابة الدعاء وموانعه.
وراجعي في عوامل الفتور وكيفية علاجه وبيان وسائل تقوية الإيمان وكيفية المحافظة على الهداية والاستقامة، الفتاوى التالية أرقامها: 17666، 10800، 1208، 30035.
والله أعلم.