الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ....أما بعد:
فإن السائل الذي يخرج من المرأة بعد الغسل إذا خرج بيقين، فإنه ينقض الوضوء، وإذا شعرت به المرأة أثناء الصلاة وتيقنت خروجه وجب عليها الخروج من الصلاة وإعادة الوضوء للصلاة، لكن إذا كان هذا السائل مستمراً في غالب اليوم فإن حكمه يلتحق بحكم من به سلس بول أو بحكم المستحاضة وقد سبقت الإجابة على حكم السلس برقم :
8777 ويشترط أن يكون الوضوء بعد دخول وقت الصلاة، فإن توضأت قبله ثم خرج منها السائل قبل تمام الصلاة بطلت الصلاة، أما إذا توضأت بعد الوقت فلا يضر بعد ذلك إذا خرج قبل الصلاة أو أثناءها، والصلاة صحيحة .
ومن صلى شيئاً من الصلوات وخرج منه شيء -نحو هذا السائل- ولم يكن من أصحاب الأعذار أو كان من أصحاب الأعذار ولكن توضأ قبل دخول الوقت، فإنه يجب عليه أن يعيد الصلوات التي صلاها على هذا النحو لفقد شرط من شروط صحتها وهو الطهارة .
وننبه هنا إلى أنه على المسلم أن يحذر مما يجلب الوسوسة وأن لا يتكلف في أمور الطهارة. فإن الشيطان حريص على أن يوسوس للمسلم في أمور الطهارة والوضوء ليثقل عليه العبادة.
والله أعلم.