الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما دمت تصرف ما تستفيده من ذلك المحل في معيشتك وغيرها، ولا يبقى لديك منه ما يحول عليه الحول، وليس لديك مال زكوي غيره فلا زكاة عليك، وإنما تجب الزكاة إن أمسكت منه شيئاً حتى حال عليه الحول، وكان بالغ النصاب بنفسه أو بضم غيره له حتى كمل النصاب من الجميع وحال الحول على الجميع، ففي هذه الحال تجب الزكاة.
وأما الآلات نفسها والمحل فإنها لا تزكى، وإنما يزكى إنتاجها وغلتها وقد ذكرت أنه لا يبقى بعد نفقتك منه ما تدخره، وبالتالي فلا زكاة فيه. وقد سبق تفصيل هذا في الفتوى رقم: 42434، 45717.
والله أعلم.