الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد أباح الإسلام للزوج التعدد إن كان قادرا على القيام بما يجب من النفقة والعدل بين الزوجات، وفي هذا التعدد مصالح شرعية كثيرة سبق بيانها بالفتوى رقم: 71992. ولا ينبغي للزوجة أن تعترض على زوجها إن أراد الزواج من أخرى، وليس من حقها أن تطلب الطلاق لأجل رغبته في ذلك، وراجعي الفتوى رقم: 37112، وهي عن مسوغات طلب الطلاق.
وله أن يتزوجك رغما عنها، ولكن ينبغي أن يتريث في الأمر فقد لا تكون مصلحته في الزواج من أخرى؛ بل قد تكون المحافظة على استقرار حياته الزوجية مع تلك الزوجة التي له منها أولاد أولى من الدخول في حياة أخرى ربما لا تستقر.
وهذا من جهته هو، وأما من جهتك أنت فإن لم ييسر الله تعالى لك الزواج منه فاصرفي النظر عنه، وتوجهي إلى الله تعالى بالدعاء أن ييسر لك زوجا صالحا، فهو القائل سبحانه: وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لِي وَلْيُؤْمِنُواْ بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ {البقرة:186}
ونحيلك بهذه المناسبة على الفتوى رقم: 119608 وهي عن آداب الدعاء وشروطه. هذا مع العلم بأنه لا حرج على المرأة في البحث عن الزوج الصالح أو الاستعانة بأقاربها وصديقاتها في ذلك، وانظري الفتوى رقم: 18430.
والله أعلم.