الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فتحريم الزوجة يرجع فيه لنية الزوج، فإن قصد الطلاق صار طلاقا، وإن قصد الظهار صار ظهارا، وإن قصد اليمين بالله تعالى، أو لم يقصد شيئا لزمته كفارة يمين، جاء في الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: فصار الذي يقول لزوجته أنت علي حرام له أربع حالات:
الأولى: أن ينوي الظهار.
الثانية: أن ينوي الطلاق.
الثالثة: أن ينوي اليمين.
الرابعة: أن لا ينوي شيئا.
فإذا نوى الظهار فظهار, أو الطلاق فطلاق, أو اليمين فيمين, والعمدة عندنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات, وإنما لكل امرئ ما نوى ـ فإذا لم ينو شيئا صار يمينا, والدليل قوله تعالى: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ * قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ {التحريم:1-2}. انتهى.
وكفارتا الظهار واليمين تقدم بيانهما في الفتويين رقم: 192ورقم: 107238
وإن كانت الصيغة المذكورة دالة على الوعد مثل: ستكونين محرمة ونحوها ـ فلا شيء فيها إذا لم يف بوعده، وإذا كان غضب زوجك قد وصل إلى حد لم يعد يعي معه ما يقول لم يكن لحلفه أثر.
والله أعلم.