الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فتعليق الطلاق على فعل أمر إنما يكون بلفظ صريح مثل إن كلمتِ زيدا فأنت طالق، أو بكناية وهي: كل لفظ يدل على الفرقة وليس صريحا فيها مثل إن فعلت كذا فلست زوجتي ـ والكناية لا يقع بها الطلاق إلا مع قصده، ثم إن قول زوجك: إن فعلتيه ثانية لا أعرفك ـ يعتبر كناية طلاق، لأن تعليق عدم المعرفة على فعل معين يحتمل قصد الفرقة وقصد غيرها ولا يقع به طلاق إلا مع نية إيقاعه، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 78889.
وإن كان زوجك قد نسي ما صدر منه فلا يقع طلاق إذا أقدمتِ على فعل ذلك الشيء المعلق عليه، لأن الأصل عدم الطلاق حتى يحصل يقين بوجوده، كما أن الأصل بقاء العصمة فلا تنقطع إلا بيقين، وراجعي الفتوى رقم: 154611.
والله أعلم.