الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا حرج عليك –إن شاء الله– في ترك المبيت عند زوجتك الأولى، ما دامت راضية بإسقاط حقها في القسم، لكن لا يجوز لها منعك من المبيت إلا برضاك.
قال ابن قدامة: ويجوز للمرأة أن تهب حقها من القسم لزوجها أو لبعض ضرائرها أو لهن جميعا، ولا يجوز إلا برضا الزوج لأن حقه في الاستمتاع بها لا يسقط إلا برضاه. المغني.
وننبه إلى أن خروج هذه الزوجة من البيت دون إذنك –لغير ضرورة- لا يجوز، وراجع الفتوى رقم : 95195.
والله أعلم.