الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن اليمين التي يحلفها المجبر لا تنعقد ولا كفارة فيها عند الجمهور، كما قدمنا في الفتوى رقم: 94461، ومثل ذلك الحلف دون قصد اليمين كما قدمنا في الفتوى رقم: 145463، فراجعيها إن كان هذا هو مقصود قولك الحلف بنية طيبة غير نية الحلف.
والله أعلم.