الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجب عليك الاغتسال لما ذكر إلا إن كنت رأيت بعد استيقاظك المني الموجب للغسل، وأما إن لم تري شيئا فلا غسل عليك، وقد بينا صفة مني المرأة والفرق بينه وبين مذيها وما يلزمها إذا رأت ما تشك هل هو مني، أو مذي في فتاوى كثيرة، وراجعي الفتوى رقم: 152807وما فيها من إحالات.
ثم إن كنت رأيت المني الموجب للغسل فكان الواجب عليك الاغتسال للصلاة، أو لما تشترط له الطهارة من الجنابة كمس المصحف وقراءة القرآن، فإن كنت أخرته هذه المدة فعليك أن تغتسلي فورا، ويلزمك أن تقضي ما صليته في تلك المدة من صلوات، لأنها وقعت غير صحيحة، لافتقادها شرطا من شروط صحة الصلاة وهو الطهارة، وأما صفة الغسل الكامل المسنون والواجب المجزئ فقد بيناها في فتاوى كثيرة، وانظري الفتاوى التالية أرقامها: 154921، 133394، 41097.
وأما السرير وغيره من الفراش والثياب فلا يجب غسل شيء منها، لأنه حتى على تقدير وجود مني، فإنه طاهر في المفتى به عندنا.
والله أعلم.