الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالتيمم لا يجوز إلا عندم عدم وجود الماء، أو خوف حصول ضرر باستعماله، فإن كنت تقدر على استعمال الماء بحيث لا تتضرر بذلك لم يجز لك العدول إلى التيمم، فإن خشيت حصول ضرر إن توضأت في مكان عام فإن كان يمكنك أن تبحث عن مكان لا يحصل لك ضرر الوضوء فيه فافعل، فإن لم تجد مكاناً تتوضأ فيه دون خوف الضرر فأنت في حكم العاجز عن استعمال الماء فيجوز لك والحال هذه أن تتيمم، ولكننا ننبهك إلى أن خوف الضرر من استعمال الماء لا بد أن يكون مبنياً على شيء معتبر وأن لا يكون مجرد وهم، فإن أخبرك طبيب ثقة أو علمت بالتجربة أنك تتضرر بذلك جاز لك التيمم، قال النووي: يجوز أن يعتمد في كون المرض مرخصاً في التيمم، وأنه على الصفة المعتبرة على معرفة نفسه إن كان عارفاً وإلا فله الاعتماد على قول طبيب واحد حاذق مسلم بالغ عدل، وإذا لم يجد طبيباً بالصفة المشروطة فقد قال صاحب البحر، قال أبو علي السنجي: لا يتيمم. انتهى.
والله أعلم.