الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن أفضل وجه تصرف فيه الصدقة هم الأقارب المحتاجون الذين لا يعولهم المتصدق إذ في التصدق عليهم أجر الصدقة وأجر الصلة، كما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 60690.
إلا إذا وجد من هو أشد منهم حاجة وفقراً، فحينئذ يقدم الأشد حاجة.
قال ابن قدامة في المغني متحدثاً عن توزيع الزكاة: ويستحب أن يبدأ بالأقرب فالأقرب، إلا أن يكون منهم من هو أشد حاجة فيقدمه، ولو كان غير القرابة أحوج أعطاه، قال أحمد: إن كانت القرابة محتاجة أعطاها وإن كان غيرهم أحوج أعطاهم. انتهى.
أما طلبة العلم الشرعي الفقراء الذين ليس عندهم من ينفق عليهم فيجوز إعطاؤهم من الزكاة بسبب فقرهم ولو كانوا قادرين على الكسب، لتعذر الجمع بين طلب العلم والكسب عادة إن كانوا نجباء يتوسم فيهم تحصيل العلم، وانظر الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 75886، 32863، 58739.
والله أعلم.