الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالنظر إلى المرأة الأجنبية لا يجوز إلا لحاجة كالتطبب والشهادة ونحوها، فإذا لم يكن لك حاجة في النظر فلا يجوز لك النظر إلى امرأة أجنبية عليك بحال، وإذا كلمت إحداهن لحاجة فيجب عليك غض البصر وعدم النظر إليها، فإطلاق البصر في النظر إلى النساء له آثاره السيئة على الناظر، وللفائدة راجع فتوانا بالرقم: 19075.
وأما بالنسبة للاختلاط: ففي حكمه تفصيل سبق توضيحه بالفتوى رقم: 35079.
ولمزيد الفائدة راجع الفتوى رقم: 2523.
والله أعلم.