الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا شك في حرمة ما يقترفه أصحاب هذه الشركة من الغش والظلم وأكل المال بالباطل إن صح ما قلته عنهم وأما موقف السائل من حيث الراتب الذي يتقاضاه، فلا حرج فيه إن لم يكن في خصوص وظيفته شيء من الحرام ولا إعانة عليه، وأما إن كان يباشر في عمله شيئا من الحرام كالغش، أو ظلم العمالة، أو غير ذلك، فلا يجوز له البقاء فيه، ويحرم عليه من الأجرة ما يأخذه نظير هذا العمل المحرم.
وأما موقفه من حيث وجود هذه المنكرات في عمله فالذي عليه أن ينكر المنكر بحسب استطاعته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم.
وراجع الفتاوى التالية: 121862، 65844، 98033
وعلى أية حال، فإنه ينبغي للسائل أن يسعى بقدر طاقته في البحث عن عمل آخر بعيد عن هذه المنكرات.
والله أعلم.