الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يقع الطلاق إلا بلفظ صريح أو كناية مع نية، وليس فيما قاله الزوج هنا طلاق صريح قطعا. كما أنه أيضا ليست فيه كناية على ما يظهر لنا.
والله أعلم.