الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمعاملات التمويلية للبنوك الإسلامية لا تسمى قروضا، وإنما هي تورق لمن دخل معها في معاملة بيع وشراء يريد النقد. وانظري الفتوى رقم 3521.
ومهما يكن من أمر فلا حرج عليك في تسديد دين البنك مقسطا حسبما اتفق عليه في العقد بينك وبينه، ولا يلزمك تعجيل السداد، ولو كنت موسرة، وإن كان يستحب لك المبادرة إلى السداد تفريغا للذمة من الدين. وكون والدك قد سدد لك المبلغ الذي أخذه لايوجب عليك تعجيل سداد دين البنك، فمعاملتك لأبيك لا علاقة لها بمعاملتك للبنك .
وأما مسألة الزكاة فإن كنت تقصدين المبلغ الذي اجتمع لديك وتدخرينه فتجب زكاته إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول، والواجب فيه هو ربع عشره، فلو كان مائة ألف مثلا فربع العشر هو ألفان وخمسمائة وهكذا .
مع التنبيه إلى أن جمهور أهل العلم يذهبون إلى أن الدين إذا كان يستغرق ما بيد المرء فلا تجب عليه الزكاة. وقد فصلنا القول في ذلك في الفتوى رقم: 6336.
والله أعلم.