الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد كره أهل العلم الإقدام على النذر المعلق وذلك لما قد يترتب عليه من الحرج والعجز عن الوفاء، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم فيه: وإنما يستخرج به من البخيل. رواه البخاري وغيره.
والواجب على المسلم أن يفي بنذره المعلق إذا تحقق ما علق عليه على الكيفية التي نذره بها، لقول الله تعالى: وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ {الحـج:29}.
وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه. الحديث رواه البخاري.
ولذلك، فإن على هذه السيدة أن تفي بنذرها فتصوم الاثنين والخميس مدة حياتها ـ كما نذرت ـ إذا كان قد حصل ما علقت عليه نذرها، إلا إذا عجزت عن الوفاء عجزا لا يرجى زواله فعليها كفارة يمين، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 2522.
وراجعي الفتوى رقم: 102606للمزيد من الفائدة.
وإذا لم يحصل الشيء الذي علقت عليه نذرها فإنه لا شيء عليها، هذا إذا كان النذر قد حصل منها بأن تلفظت بلفظ يدل على الالتزام، أما إذا لم تفعل ذلك بأن قالت: إذا حصل كذا سأصوم ـ فإن هذا القول لا يلزم به شيء لأنه ليس فيه ما يشعر بالالتزام، لأن النذر ـ كما قال أهل العلم ـ يشترط فيه أن يكون بصيغة تفيد الالتزام به. قال ابن قدامة في المغني: وصيغة النذر أن يقول: لله علي أن أفعل كذا، وإن قال: علي نذر كذا لزمه أيضاً، لأنه صرح بلفظ النذر، وإن قال: إن شفاني الله فعلي صوم شهر كان نذراً.
والله أعلم.