الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن علاج الرجل لامرأة يجوز بضوابط وشروط قد سبق بيانها في الفتاوى التالية : 8107, 56196, 55877. ولا فرق بين المتبرجة وغيرها إلا أن المتبرجة يجب عليها الستر، فإن لم تستتر أثمت بالتبرج، والكشف عما لا تدعو الحاجة إلى كشفه، ووجب على الطبيب غض البصر .
وأما الرجل الذي تدعي المحرمية له فهو على الأقل مسوغ لدخولها معه على الدكتور، فهو إما أن يكون محرما كما قالت، أو رجلا آخر تنتفي به الخلوة عند كثير من أهل العلم، وهو الراجح إن أمنت الفتنة كما بيناه في الفتوى رقم : 31014. والفتوى رقم : 124694.
والله أعلم.