الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما
فالرضاع يثبت به من التحريم ما يثبت بالنسب، قال صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. متفق عليه.
فمن رضع من امرأة صار ابناً لها ولزوجها صاحب اللبن، والرضاع الذي يثبت به التحريم وينشر الحرمة لا بد أن يكون خمس رضعات مشبعات على القول الراجح؛ كما سبق تفصيله في الفتوى رقم: 52835
وبناء على ما سبق فإن كنت قد رضعت من عمتك خمس رضعات فأكثر ـ وهو الظاهر من السؤال ـ فقد صرت ابنا لها من الرضاع، وبذلك تكون أخا من الرضاع لكل من رضع منها خمس رضعات. فتكون إذا أخا من الرضاع لكل من الولد والبنت اللذين ذكرتهما طالما أنهما قد رضعا منها العدد المذكور.
والله تعالى أعلم.