الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد:
فالرضاع يثبت به من التحريم ما يثبت بالنسب، قال صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. متفق عليه.
فمن رضع من امرأة صار ابناً لها ولزوجها صاحب اللبن، والرضاع الذي يثبت به التحريم وينشر الحرمة لا بد أن يكون خمس رضعات مشبعات على القول الراجح، كما سبق تفصيله في الفتوى رقم: 52835.
وعليه، فإن كنت قد رضعت من جدتك أم خالك خمس رضعات مشبعات أثناء الحولين فقد صرت ابنا لها من الرضاع وأخا من الرضاع لخالك، وبالتالي فلا يجوز لك الزواج من ابنته، لأنها بنت أخيك من الرضاع، ولا فرق فيما ذكر بين أن تكون قد اشتركت في الثدي مع الخال في نفس الزمن وبين أن يكون رضاعك من أمه في زمن بعيد عن زمن رضاعه، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 38581.
وإن كان الرضاع أقل من خمس رضعات، أو كان بعد الحولين فإن المحرمية لم تحصل به، وبالتالي يجوز لك الزواج من بنت خالك إذا لم يثبت بينكما سبب محرمية من جهة أخري.
والله أعلم.