الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ، أما بعد:
فإن كان والدك تاركا للصلاة عن حجود لها وليس تكاسلا فإن تاركها جحودا كافر باتفاق الفقهاء إذا كان مثله لا يجهل وجوبها كمن يعيش بين المسلمين, وليس بينك وبينه توارث حينئذ في قول جمهور أهل العلم، وانظر الفتوى رقم:
20265 عن أقوال الفقهاء في ميراث المسلم من الكافر, وإن كان تاركا لها تكاسلا فهو مسلم في قول جمهور أهل العلم ولك أن ترثه. وأما كونه اشترى البيت بقرض ربوي فهذا إثمه عليه والبيت حلال على ورثته, والقرض الربوي إنما يتعلق بذمة الميت لا بالبيت.