ماتت عن أم وزوج وابنين وثلاث شقيقات

14-6-2011 | إسلام ويب

السؤال:
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
للميت ورثة من الرجال : (ابن) العدد 2 (زوج)
للميت ورثة من النساء : (أم ) (أخت شقيقة) العدد 3

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد :
 
فإذا لم تترك المرأة من الورثة إلا من ذكر فإن لأمها السدس فرضا لوجود الفرع الوارث – وكذا جمع من الأخوات – قال الله تعالى: ... وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ...  النساء : 11 , ولزوجها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث , قال الله تعالى: ... فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ...  النساء : 12. والباقي للابنين تعصيبا – بينهما بالسوية – لقول النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :  أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ. متفق عليه. ولا شيء للأخوات لأنهن محجوبات بالفرع الوارث الذكر حجب حرمان , فتقسم التركة على أربعة وعشرين سهما , للأم سدسها , أربعة أسهم , وللزوج ربعها , ستة أسهم , ولكل ابن سبعة أسهم , وهذه صورتها .
                                2
  12 24
الأم 2 4
الزوج 3 6
2 ابن 7 14
 
والله أعلم .

www.islamweb.net