الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ، أما بعد :
فلا يصح بيع السيارة المرهونة لتعلق حق المرتهن ـ الشركة ـ بها إلا إذا أذنت في بيعها فيصح حينئذ على الراجح، كما جاء في مواهب الجليل في شرح مختصر خليل: فبيع المرهون صحيح، ولكنه موقوف على رضا المرتهن. اهـ .
وراجع للمزيد الفتوى رقم: 96660.
لكن المتبادر من السؤال عدم إعلام الشركة ببيع السيارة وذلك لايجوز ولا يصح، كما لايجوز الإعلان عن فقدانها حيلة وخداعا وغشا، وقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث: من غشنا فليس منا. رواه مسلم.
وهي حيلة لإبطال حق الشركة في الرهن فهي محرمة ولا يجوز التعاون مع فاعلها، قال تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان { المائدة: 2}.
والله أعلم.