بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان زوجك قد أقدم على ظلمك كما ذكرتِ فقد ارتكب معصية شنيعة، فقد ثبت تحريم الظلم والوعيد في شأنه ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم : الظلم ظلمات يوم القيامة. متفق عليه.
وفي صحيح مسلم عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عن الله تبارك وتعالى أنه قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وراجعي المزيد في الفتوى رقم: 153807.
وأما عن النكاح فإن له أركانا معروفة لا ينعقد بدونها، ويصح إذا استوفيت، وهي حضور ولي المرأة أو من ينوب عنه مع شاهدي عدل وصيغة دالة على العقد، كما سبق في الفتوى رقم: 7704. فإذا توفرت هذه الأركان فالنكاح صحيح، ولو كان زوجك
والله أعلم.