الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد :
فلا حرج عليك في ركوب سيارة أولادك الأيتام؛ إذ أن مال الولد مباح لوالده أن ينتفع منه بما ليس فيه ضرر على الولد، وليس في ركوب السيارة واستعمالها بالمعروف ضرر على الأيتام, وانظري للفائدة الفتوى رقم:
73718 , والفتوى رقم:
94159 , والفتوى رقم:
110495 ، والفتوى رقم:
124079 .
والله أعلم.