الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد :
فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا أخواته الشقيقات فإن لهن الثلثين فرضا لقول الله تعالى في الجمع من الشقيقات: ... فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ . النساء : 176, والثلث الباقي يأخذنه ردا لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم : ... ومن ترك مالا فهو لورثته. رواه مسلم. فيكون لهن كل المال فرضا وردا بينهن بالسوية كل واحدة منهن تأخذ الثلث .
والله أعلم .