الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق بيان ضوابط عمل المرأة، وأنها لا يجوز لها العمل في مجال يقتضي ارتكاب أمر محرم، كالخلوة أو الاختلاط المحرم ونحو ذلك. فراجعي الفتوى رقم: 3859. وقد ضمناها أيضا الحكم فيما إذا اضطرت المرأة للعمل في مكان فيه بعض المحرمات، فراجعي هذه الفتوى للأهمية.
والذي يمكننا إضافته هنا هو التنبيه إلى ضابط الخلوة المحرمة، فقد ذكر العلماء أنها:( اجتماع لا تؤمن معه الريبة عادة). وعلى هذا فإن كان اجتماعكما في هذا المكتب في مكان عام تؤمن فيه الريبة فلا تعتبر هذه خلوة محرمة. ومهما أمكنك إيجاد عمل بعيدا عن الرجال فهو أولى وأسلم للدين والعرض.
والله أعلم.