الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:
فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن تركته لابنيه وبنته ـ تعصيبا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ { النساء: 11}.
ولا شيء لبقية الورثة المذكورين، لأنهم محجوبون بالابن المباشر للميت حجب حرمان, فتقسم التركة على خمسة أسهم, لكل ابن سهمان, وللبنت سهم واحد, وهذه صورتها:
والله أعلم.