الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا لم يترك الميت وارثا غير من ذكر؛ كأب، أو أمٍّ، أو جدٍّ، أو جدَّة؛ فللزوجتين الثمن وهو ألف ريال، لكل واحدة خمسمائة ريال؛ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ... [النساء:12] .
وباقي المال وهو سبعة آلاف ريال يقسم بين الأولاد، ذكورهم وإناثهم للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ... [النساء:11] .
فيقسم المال على 48 سهما؛ للزوجتين: ستة أسهم بينهما، ولكل بنت: سبعة أسهم، ولكل ابن: أربعة عشر سهما. فيكون للزوجتين من المال المذكور 1000 بينهما تمثل الثمن، ولكل بنت 1166.6، ولكل ابن ضعف ذلك وهو2333.3.
والله أعلم.