الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر فإن تركته لأبنائه وبناته تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ... {النساء : 11}. فتقسم التركة على ثمانية عشر سهما, لكل ابن سهمان, ولكل بنت سهم واحد, ونصيب البنت المتوفاة ينتقل إلى ورثتها, ولا يمكن لنا معرفة كيفية قسمة نصيبها على ورثتها إلا بعد حصرهم بطريقة صحيحة, وقولك إنك تريد أن تبيع الأرض إن كنت تعني أن الأرض تركة للميت فإنه لا يجوز لك بيعها إلا بعد أخذ موافقة الورثة, وهذه صورة المسألة :
والله أعلم.